92

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ژانرونه

وفي رواية عنه ﵁ أنه قال: (وقد قرأتها: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة﴾ رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده) (^١).
فهذه الآية لا وجود لها الآن في المصحف، وحكمها باق، فهي مما نسخ تلاوته، وبقي حكمه (^٢).
والله أعلم.

(^١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٤٣٥، كتاب الحدود، باب الرجم، ح (٢٥٥٣)، ومالك في الموطأ ص ٦٢٩، ورجال مالك رجال الجماعة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٤٣٥، وفي إرواء الغليل ٨/ ٤.
(^٢) انظر: الإتقان ٢/ ٥٠؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٣٣.

1 / 100