10

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ژانرونه

برجله، فقال: (تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: وما الناسخ من المنسوخ؟ قال: (وما تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: لا. قال: (هلكت وأهلكت) (^١). وقد جعل ابن عباس-﵄ معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه من الحكمة التي ذكر الله أنّ من أُوتيها فقد أُوتي خيرًا كثيرًا، فقال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (^٢). قال: (المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه، ومتشابهه، ومقدمه، ومؤخره، وحرامه، وحلاله، وأمثاله) (^٣). كما أن الفقهاء والمجتهدين راعوا هذه الأهمية فجعلوا من شروط الاجتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك، وذلك مخافة أن يقع في الحكم المنسوخ (^٤).

(^١) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٥٠، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ١/ ١٥٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٥٩: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو راشد مولى بني عامر، ولم أر من ذكره). (^٢) سورة البقرة، الآية (٢٦٩). (^٣) أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان ٣/ ١١٣، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص ٩، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ١/ ١٥٦. (^٤) انظر: البحر المحيط للزركشي ٨/ ٢٣٥؛ إرشاد الفحول للشوكاني ٢/ ٢١٠.

1 / 17