الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
خپرندوی
دار خضر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
خپرندوی
دار خضر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
أو سياق كلامه وقوته وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام ومخرجة منها فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له ((وإن)) قلنا لا فهي أوجه لمن خرجها وقاسها فإن تخرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار فيها رواية منصوصة ورواية مخرجة وإن لم يكن فيها ما يخالف النص المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها لهما وجهان ويمكن جعلها مذهباً لأحمد بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من نصه، وإن جهلنا مستندهما فليس أحدهما قولاً مخرجاً للإمام ولا مذهباً له بحال. فمن قال من الأصحاب هنا هذه المسألة رواية واحدة، أراد نصه: ومن قال فيها روايتان، فأحدهما نص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص جهله ومنكره ومن قال فيها وجهان أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مستنده أم لا، ولم يجعله مذهباً لأحمد فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما سواء وقعا معاً أو لا من واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل ((وأما)) القولان هنا فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في ((زاد المسافر)) أو نص على أحدهما وأومأ إلى الآخر وقد يكون مع أحدهما وجه، أو تخريج، أو احتمال بخلافه. ((وأما)) الاحتمال فقد يكون الدليل مرجوحاً بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مسألة، وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. وقال عبد القادر بن بدران: اعلم أن أصول الفقه وأدلة الشرع ثلاثة أضرب أصل، ومفهوم أصل،
35