الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
خپرندوی
دار خضر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
خپرندوی
دار خضر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ژانرونه
في ((آداب المستفتي)): الأولى النظر إلى القرائن في الكل فإن دلت على وجوب، أو ندب، أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت قال في تصحيح الفروع وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك. انتهى. قال الإمام ابن القيم في كتابه ((إعلام الموقعين)): قد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم حيث تورع الأئمة من إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم، عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به الآخرون إلى الكراهة وترك الأول، وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة ومثل لذلك أمثلة: ثم قال: الحرام يكرهه الله ورسوله. قال تعالى: ﴿كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً﴾(١) وفي الصحيح ((أن الله عز وجل كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)) فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث وقد أطرد في كلام الله
(١) الإسراء : آية: ٣٨.
32