Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
80

Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

خپرندوی

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

د خپرونکي ځای

لبنان

ژانرونه

الكتاب الرابع: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي١ إذا كان المالك مكلَّفًا٢. [الباب الأول]: باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعم وهي: الإبل والبقر والغنم. [الـ] فصل [الأول: نصاب الإبل] إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة، ثم في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض٣ أو ابن لبون٤، وفي ست وثلاثين ابنة لبون٥، وفي ست وأربعين٦، وفي إحدى وستين جذعة٧، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة٨.

١ في الأبواب القريبة إن شاء الله. ٢ لأنه لم يأت دليل على الشارع يوجب الزكاة على غير المكلف. ٣ هي أنثى الإبل التي أتمت سنة، وقد دخلت في الثانية، سميت بذلك؛ لأنها أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل. ٤ هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة. ٥ هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك؛ لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن. ٦ هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة. وسميت حقة؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. ٧ هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة. ٨ انظر الجدول الآتي:

1 / 86