Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
خپرندوی
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
ولا ثوب شهرة١ ولا مغصوب٢، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدًا لها أو في حكم المشاهد٣، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري٤.
_________
١ للحديث الذي أخرجه أبو داود ٤/ ٣١٤ رقم ٤٠٢٩" وابن ماجه "٢/ ١١٩٢ رقم ٣٦٠٧" عن ابن عمر، قال في حديث شريك يرفعه، قال: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا مثله" زاد عن أبي عوانة: "ثم تلهب فيه النار". وهو حديث حسن.
٢ لكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع.
٣ لقوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] . وكان رسول الله ﷺ: إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر ﷺ بذلك فقال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء، ثم استقبِلِ القبلة فكبِّرْ" أخرجه البخاري "١١/ ٣٦ رقم ٦٢٥١" ومسلم "١/ ٢٩٨ رقم ٤٦/ ٣٩٧" وغيرهما.
٤ لاستقبال النبي ﷺ بعد خروجه من مكة المكرمة وشرع للناس ذلك. وقد أخرج الترمذي "٢/ ١٧١ رقم٣٤٢" وابن ماجه "١/ ٣٢٣ رقم١٠١١" عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وهو حديث صحيح.
[الباب الرابع]: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية١ وأركانها كلها مفترضة٢ إلا قعود التشهد _________ ١ لحديث عمر بن الخطاب انظر هامش "ص٣٣". ٢وهي: ١- النية. ٢- القيام. ٣- تكبيرة الإحرام. ٤- قراءة الفاتحة. ٥- الركوع والطمأنينة فيه. ٦- الاعتدال والطمأنينة فيه. ٧- السجود والطمأنينة فيه. ٨- والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. ٩- القعود الأخير. ١٠- التشهد في القعود الأخير. ١١- التعوذ من أربع. ١٢- التسليم عن اليمين. أما دليل النية: فحديث عمر بن الخطاب ﵁. انظر هامش "ص٣٣". وأما دليل القيام: فحديث عمران بن حصين قال: "كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب ". أخرجه البخاري "٢/ ٥٨٧ رقم ١١١٧". وأما دليل التكبير؛ فحديث علي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" أخرجه أبو داود "١/ ٨٨- مع العون". والترمذي "١/ ٣٦- مع التحفة" وابن ماجه "١/ ١٠١ رقم ٢٧٥" وهو حديث حسن.
[الباب الرابع]: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية١ وأركانها كلها مفترضة٢ إلا قعود التشهد _________ ١ لحديث عمر بن الخطاب انظر هامش "ص٣٣". ٢وهي: ١- النية. ٢- القيام. ٣- تكبيرة الإحرام. ٤- قراءة الفاتحة. ٥- الركوع والطمأنينة فيه. ٦- الاعتدال والطمأنينة فيه. ٧- السجود والطمأنينة فيه. ٨- والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. ٩- القعود الأخير. ١٠- التشهد في القعود الأخير. ١١- التعوذ من أربع. ١٢- التسليم عن اليمين. أما دليل النية: فحديث عمر بن الخطاب ﵁. انظر هامش "ص٣٣". وأما دليل القيام: فحديث عمران بن حصين قال: "كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب ". أخرجه البخاري "٢/ ٥٨٧ رقم ١١١٧". وأما دليل التكبير؛ فحديث علي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" أخرجه أبو داود "١/ ٨٨- مع العون". والترمذي "١/ ٣٦- مع التحفة" وابن ماجه "١/ ١٠١ رقم ٢٧٥" وهو حديث حسن.
1 / 52