450

Al-Adhkar

الأذكار

خپرندوی

الجفان والجابي

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤م

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم للطباعة والنشر

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
١٤٤١- وهذا الذي ذكرهُ الواحديُّ من أن المحرّم بالمصاهرةِ كالأجنبي في هذا، ضعيفٌ وخلافُ المشهورِ عند أصحابنا؛ لأنهُ كالمحرمِ بالقرابةِ في جوازِ النظرِ والخلوةِ، وأما أُمَّهاتُ المؤمنين فإنهنّ أمهاتُ في تحريم نكاحهنّ ووجوبِ احترامهنَ فقط، ولهذا يحلُ نكاحُ بناتهنّ؛ والله ﷿ أعلمُ.

1 / 456