414

Al-Adhkar

الأذكار

خپرندوی

الجفان والجابي

شمېره چاپونه

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤م

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم للطباعة والنشر

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
قلتُ: هذا الذي قالهُ أبو سعدٍ لا بأس به إذا احتاج إليه، فيقول: صُبِّحْتَ بالخير، أو بالسعادة، أو بالعافية، أو صبَّحَك الله بالسرور، أو بالسعادة والنعمة، أو بالمسرّة، أو ما أشبه ذلك. وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيارُ ألا يقول شيئًا، فإن ذلك بسطُ له، وإيناسٌ، وإظهارُ صورةِ ودّ، ونحن مأمورون بالإِغلاظ عليهم، ومنهيّون عن ودّهم فلا تظهرهُ؛ واللهُ أعلم.
٣٥٥- فرع [في السلام على أخلاط من الناس]:
١٢٧٨- إذا مرّ واحدٌ على جماعةٍ فيهم مُسلمُونَ، أو مسلمٌ وكفارٌ، فالسنةُ أن يُسلمَ عليهم، ويقصدَ المسلمين، أو المسلم.
١٢٧٩- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٦٢٥٤]، ومسلم [رقم: ١٧٩٨]؛ عن أسامة بن زيدٍ ﵄، أن النبي ﷺ مرَّ على مجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمينَ والمشركين عبدةِ الأوثانِ واليهود، فسلَّم عليهم النبيّ ﷺ.
٣٥٦- فرعُ [في حكم السلام على المشرك في الكتاب]:
١٢٨٠- إذا كتب كتابًا إلى مشركٍ وكتبَ فيه سلامًا أو نحوهُ؛ فينبغي أن يكتُبَ ما رَوَيْنَاهُ في صحيحي البخاري [رقم: ٧]، ومسلم [رقم: ١٧٧٣]؛ في حديث أبي سفيان ﵁ في قصة هرقل، أن رسول الله ﷺ كتب: "من مُحمدٍ عبد الله ورسولهِ، إلى هرقلَ عظيمِ الرومِ، سلامٌ على مَن اتبع الهدى".
٣٥٧- فرعٌ فيما يقولُ إذا عَادَ ذمِّيًّا:
١٢٨١- اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذميّ، فاستحبَّها جماعة، ومنعها جماعةٌ؛ وذكر الشاشي الاختلاف، ثم قال: الصوابُ عندي أن يُقال:

1 / 420