Al-Adhkar by An-Nawawi
الأذكار للنووي ت الأرنؤوط
پوهندوی
عبد القادر الأرنؤوط ﵀
خپرندوی
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
واعلم أن هذه الخطبة سنّة، لو لم يأت بشئ منها صحَّ النكاح باتفاق العلماء.
وحكي عن داود الظاهري ﵀ أنه قال: لا يصحّ، ولكن العلماء المحققون لا يعدّون خلافَ داود خلافًا معتبرًا، ولا ينخرقُ الإِجماعُ بمخالفته، والله أعلم.
وأما الزوجُ، فالمذهب المختار أنه لا يخطب بشئ، بل إذا قال له الوليّ: زوّجتك فلانة.
يقول متصلًا به: قبلتُ تزويجها، وإن شاء قال: قبلتُ نكاحَها، فلو قال: الحمد لله والصلاة على رسول الله ﷺ قبلتُ، صحَّ النكاحُ، ولم يضرّ هذا الكلام بين الإِيجاب والقبول، لأنه فصل يسير له تعلق بالعقد.
وقال بعض أصحابنا: يبطلُ به النكاح، وقال بعضهم: لا يبطلُ بل يُستحبّ أن يأتي به، والصوابُ ما قدّمناه أنه لا يأتي به ولو خالف فأتى به لا يَبطل النكاح، والله أعلم.
(بابُ ما يُقالُ للزوج بعدَ عقدِ النِّكاح)
٨٢٦ - السنّة أن يُقال له: باركَ الله لك، أو باركَ الله عليك، وجمعَ بينكما في خير.
ويُستحبُّ أن يُقال لكلّ واحد من الزوجين: بارَك الله لكلّ واحدٍ منكما في صاحبه، وجمعَ بينكما في خير.
٨٢٧ - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أنس ﵁، أن النبي ﷺ قال لعبد الرحمن بن عوف ﵁ حين أخبره أنه تزوّج: " بارَكَ اللَّهُ لَكَ ".
٨٢٨ - وروينا في " الصحيح " أيضًا أنه ﷺ قال لجابر ﵁ حين أخبره أنه تزوّج: " بارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ".
٨٢٩ - وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها
عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ كان إذا رفأ الإِنسانُ، إذا تزوّج قال: " بَارَكَ اللَّهُ لك، وبارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُما في خَيْرٍ " قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فصل:
ويُكره أن يُقال له بالرَّفاء والبنين، وسيأتي دليلُ كراهته إن شاء الله تعالى في " كتابِ حفظ اللسان " في آخر الكتاب (١) .
والرِّفاء بكسر الراء وبالمدّ: وهو الاجتماع.
(١) وقد روى أحمد والنسائي وابن ماجه الدارمي وابن السني وغيرهم، عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج إمرأة من جشم، فدخل عليه القوم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تفعلوا ذلك، فإن رسولَ الله ﷺ نهى عن ذلك، قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم، وبارك عليكم، وإنا كذلك كنا نؤمر.
وهو حديث حسن.
(*)
1 / 283