152

Al-Adhkar by An-Nawawi

الأذكار للنووي ت الأرنؤوط

پوهندوی

عبد القادر الأرنؤوط ﵀

خپرندوی

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

(بابُ جَواز إعلامِ أصحاب الميّتِ وقرابتِه بموتِه وكراهةِ النَّعي) ٤٥٠ - روينا في كتاب الترمذي، وابن ماجه، عن حذيفة ﵁ قال: إذا مِتُّ فلا تُؤذنوا (١) بي أحدًا، إني أخاف أن يكون نعيًا، فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي (٢) . قال الترمذي: حديث حسن. ٤٥١ - وروينا في كتاب الترمذي، عن عبد الله بن مسعود ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: " إيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فإنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ ". وفي رواية عن عبد الله ولم يرفعه. قال الترمذي: هذا أصحّ من المرفوع، وضعَّف الترمذي الروايتين. ٤٥٢ - وروينا في " الصحيحين " أن رسولَ الله ﷺ نعى النجاشي إلى أصحابه. ٤٥٣ - وروينا في " الصحيحين " أن النبيّ ﷺ قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به: " أفلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ ". قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يُستحبّ إعلامُ أهل الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين قالوا: النعيُ المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكان من عادتهم إذا مات منهم شريفٌ بعثوا راكبًا إلى القبائل يقول: نعايا فلان، أو يا نعايا العرب: أي: هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء. وذكر صاحب " الحاوي " وجهين لأصحابنا في استحباب الإِيذان بالميت وإشاعة موته بالنداء والإِعلام، فاستحبّ ذلك بعضهُم للميت الغريب والقريب، لما فيه من كثرة المصلّين عليه والدّاعين له. وقال بعضُهم: يُستحبّ ذلك للغريب، ولا يُستحبّ لغيره. قلت: والمختار استحبابه مطلقًا إذا كان مجرّد إعلام. (بابُ ما يُقالُ في حَالِ غَسْلِ الميّتِ وتَكفِينه) يُستحبّ الإِكثار من ذكر الله تعالى والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه. قال أصحابنا: وإذا رأى الغاسلُ من الميّت ما يُعجبه: من استنارة وجهه، وطيب ريحه، ونحو ذلك، استُحبَّ له أن يحدّثَ الناسَ بذلك، وإذا رأى ما يَكره: من سوادِ وجه، ونتن رائحته، وتغيّر عضو، وانقلاب صورة، ونحو ذلك، حرّم عليه أن يحدّث أحدًا به. ٤٥٤ - واحتجوا بما رويناه في سنن أبي داود، والترمذي، عن ابن عمر رضي الله

(١) من الإِيذان: وهو الإعلام. (٢) وأما محض الأعلام بذلك فلا بأس به، والذي عليه الجمهور أن مطلق الإِعلام بالموت جائز. (*)

1 / 154