Al-Adhkar by Al-Nawawi

النووي d. 676 AH
95

Al-Adhkar by Al-Nawawi

الأذكار للنووي ط ابن حزم

خپرندوی

الجفان والجابي

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤م

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم للطباعة والنشر

ژانرونه

[كتاب أذكارِ الصّلاة ١]: بابُ ما يقولُه إذا دخلَ في الصَّلاة: ٢٣٢- اعلم أن هذا الباب واسعٌ جدًا، وجاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة من أنواع عديدة، وفيه فروع كثيرة في كتب الفقه، ننبّه هنا منها على أصولها ومقاصدِها دون دقائقها ونوادرها، وأحذفُ أدلّة معظمها إيثارًا للاختصار، إذ ليس هذا الكتاب موضوعًا لبيان الأدلة، إنما هو لبيان ما يُعمل به؛ والله الموفق.

١ قال ابن علاّن في نسخة: "كتاب الصلاة"؛ وأما في النسخ المصححة فلا وجود لهذا التقسيم.

باب تكبيرة الإحرام مدخل ... بابُ تكبيرةِ الإِحْرام: ٢٣٣- اعلم أن الصَّلاة لا تصحّ إلا بتكبيرة الإِحرام، فريضة كانت أو نافلة. والتكبيرةُ عند الشافعي والأكثرين جزءٌ من الصلاة، وركن من أركانها. وعند أبي حنيفة هي شرطٌ ليست من نفس الصلاة. ٢٣٤- واعلم أن لفظ التكبير أن يقول: الله أكبر، أو يقول: الله الأكبر؛ فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، ومنع مالك الثاني، فالاحتياط أن يأتي الإِنسان بالأوّل ليخرج من الخلاف؛ ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين. فلو قال: الله العظيم، أو الله المتعالي؛ أو اللهُ أعظمُ،

1 / 101