117

Al-Adhkar by Al-Nawawi

الأذكار للنووي ط ابن حزم

خپرندوی

الجفان والجابي

د ایډیشن شمېره

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤م

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم للطباعة والنشر

ژانرونه

فلو تركه عمدًا أو سهوًا لا تبطلُ صلاته، ولا يأثمُ، ولا يسجد للسهو. وذهب الإِمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجبٌ، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به، كحديث ابن عباس ﵄: "أما الركوع فعظموا فيه الرب" [مسلم، رقم: ٤٧٩] وغيره مما سبق [في هذا الفصل]، وليخرج عن خلاف العلماء ﵏؛ والله أعلم.
٨٢- فصل [في حكم القراءة في الركوع]:
٣٠٧- تكره قراءةُ القرآن في الركوع والسجود، فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاتُه، وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصحّ؛ وقال بعض أصحابنا: تبطلُ.
٣٠٨- وروينا في "صحيح مسلم" [رقم: ٤٨٠]، عن علي ﵁، قال: نهاني رسولُ الله ﷺ أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا.
٣٠٩- وروينا في "صحيح مسلم" [رقم: ٤٧٩] أيضًا، عن ابن عباس ﵄، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ألا وَإني نهيتُ أنْ أقْرأ القُرآنَ رَاكِعًا أوْ ساجدًا".
باب ما يقوله في [حال] رفعِ رأسِه من الركوع، وفي اعتدالِه:
٣١٠- والسنَّة أن يقول حال رفع رأسه: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حمدهُ؛ ولو قال: من حمدَ الله سمع لهُ؛ جاز، نصَّ عليه الشافعي في "الأمّ" [١١٢/١]؛ فإذا استوى قائمًا، قالَ: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيهِ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأرْضِ، وَمِلْءَ ما بَيْنَهُما، وَمِلْءَ ما شئت من شيء بعدُ،

1 / 123