68

اخصر المختصرات په فقه کې د امام احمد بن حنبل په مذهب

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع ودار الصميعي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
فَصْلٌ فِي الحَيْضِ
- لَا حَيْضَ:
- مَعَ حَمْلٍ.
- وَلَا بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً.
- وَلَا قَبْلَ تَمَامِ تِسْعٍ.
- وَأَقَلُّهُ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
- وَأَكْثَرُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ.
- وَغَالِبُهُ: سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ.
- وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
- وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ.
- وَحَرُمَ عَلَيْهَا فِعْلُ: صَلَاةٍ، وَصَوْمٍ، وَيَلْزَمُهَا قَضَاؤُهُ.
- وَيَجِبُ بِوَطْئِهَا فِي الفَرْجِ: دِينَارٌ (١) أَوْ نِصْفُهُ (٢) كَفَّارَةً.

(١) الدينار: مثقال من الذهب، وزنة المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره، وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان وسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرام وربع غرام.
(٢) قال في المطلع (ص ٥٩): (نِصْف دينار كفَّارة: نصف بكسر النون، وضمها لغة، وبها قرأ زيد بن ثابت: (فلها النصف».

1 / 71