56

اخصر المختصرات په فقه کې د امام احمد بن حنبل په مذهب

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع ودار الصميعي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
- وَبِمَضْمَضَةٍ فَاسْتِنْشَاقٍ.
- وَمُبَالَغَةٌ فِيهِمَا لِغَيْرِ صَائِمٍ.
- وَتَخْلِيلُ شَعْرٍ كَثِيفٍ، وَالأَصَابِعِ.
- وَثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ، وَكُرِهَ أَكْثَرُ.
- وَسُنَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ:
- رَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ.
- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ. وَاللهُ أَعْلَمُ (١).
فَصْلٌ
- يَجُوزُ (٢) المَسْحُ عَلَى:
- خُفٍّ وَنَحْوِهِ.
- وَعِمَامَةِ ذَكَرٍ، مُحَنَّكَةٍ (٣)، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ (٤).

(١) سقطت من (ب) و(ج) و(د).
(٢) في (ج): ويجوز.
(٣) قال في المطلع (ص ٣٧): (المُحَنَّكة: التي أدير بعضها تحت الحنك، والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره).
(٤) قال في المطلع (ص ٣٧): (الذؤابة: بضم الذال وبعدها همزة مفتوحة، قال الجوهري: الذؤابة من الشعر، والمراد هنا: طرف العمامة المُرخى، سمي ذؤابة تشبيهًا بذؤابة الشعر مجازًا).

1 / 59