880

اخبار القضات

أخبار القضاة

ایډیټر

صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه

خپرندوی

المكتبة التجارية الكبرى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٦٦هـ=١٩٤٧م

د خپرونکي ځای

بشارع محمد علي بمصر لصاحبها

ابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمَةَ عَن خوارج خرجوا بتأول القرآن فقتلوا فأبطلوا الدماء.
وعن سُفْيَان في رجل أعتق مملوكًا، وهو مريض عليه دين يحيط برقبته، قَالَ: يسعى بقيمته للغرماء وبه يأخذ سُفْيَان.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا زيد بْن أبي الزرقاء، عَن سُفْيَان، قَالَ: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: في الأجير يستأجر بطعام بطنه، قال: لا بأس به إنما هَذَا بمنزلة الظئر تستأجر للرضاع.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان عَن ابن شُبْرُمَةَ أنه كان يقول في العبد إِذَا أذن له سيده في التجارة، ثم أفلس قَالَ: يستسعى ولا يباع.
وعن ابن شُبْرُمَةَ أنه قَالَ: في السفينة تؤجر في البحر فتنكسر وفيها المتاع، قال: لا يضمن.
وعن ابن شُبْرُمَةَ أنه قال: الرجل يستأجر الدابة فيجاوز بها، قَالَ: يغرم الكراء وعليه الضمان.
وعن ابن شُبْرُمَةَ؛ قَالَ: إِذَا أعطى الرجل امرأته عطية فلا يجوز حتى تقبضها.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن زهير، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الفتح نصر بْن المغيرة، قال: قَالَ سُفْيَان: قَالَ ابن شُبْرُمَةَ: حديث الرجل ليس بشهادة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق قال:

3 / 82