============================================================
متقاصر، والشرع يوجب وضع اليد على ماهذه حاله، ومطالبة صاحبه بريعه واستغلاله ، لاسيما وليس بيده كتاب يشهد يصحة الملك رأسأ، ولا يستند فى ذلك إلى حجة ادخرها احترازا عن مجاهدة سبيله واحتراسا، ولكن نحكم بما نراه من المصلحة للرعية والعدل الذى أقمنا متاره وأشحيينا معالمه وآثاره، مع الرغية فى عمارة البلاد ومصالح أحوالها واستنباط الارضين الداثرة وإنشاء الغروس واقامة السواقى بها.
أمؤنا بكتب هذا المنشور وتلاوته يأعمال الصعيد الأعلى بإقرار جميع الأملاك والأرضين والسواق بأيدى أريابها الآن من غير انتزاع شىء منها ولا ارتجاعه، وأن يقرر عليها من الخراج مايجب تقريره، ويشهد الديوان على آمثاهم بمثله إحسانا إليهم لم تزل نتابع مثله ونواليه، وإنعاما ما برحنا نعيده عليهم وتبديه، وقد أثعمنا وتجاوزنا عما سلف وهينا من يستأنف وسامحنا من حرج عن التعدى إلى المألوف ، وجرينا على سنيتا فى العفو والمعروف وجعلناها تؤبة مقبولة من الجماعة الجانين، ومن عاد من الكافة أجمعين فلينتقم الله منه وطولب بمستأنفه وأمسه، وبرئت الذمة من ماله ونفسه، وتضاعفت عليه الغرامة والعقوبة، وسدت فى وجهه آبواب الشفاعة والسلامة، وقد فسخنا مع ذلك لكل من يرغب فى عمارة أرض حلفاء دائرة وإدارة بثر مهجورة معطلة، فى أن يسلم إليه ذلك ويقاس عليه ولا يؤحذ منه خراج إلأ فى السنة الرابعة من تسليمه إياه ، وأن يكون المقرر على كل فدان ماتوجبه زراعته لمثله خراجا مؤيدا وأمرأ مؤكدا . فليعتمد ذلك النواب وحكام البلاد ومن جرت العادة بحضوره عقد مجلس، وإحضار جميع أرباب الأملاك والسواق واشعارهم ما شملهم من هذا الإحسان الذى شجاوز آماهم فى لامجايتهم إلى ما كانوا يسألون فيه ، وتقرير مايجب على الأملاك المذكورة من الخراج على الوضع الذى مثلناه ، ويجيز الديوان تقريره ويرضاه ، مع تضمين الأراضى الدائرة والآبار المقطلة لمن يرخب فى ضمانها ، ونظم المشاريح بذلك وإصدارها إلى الديوان ليخلد فيه على حكم أمثالها بعد ثبوت هذا المنشور بحيث يثبت مثله"
مخ ۵۳