قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: " تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ لِلرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَدَعُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى آتِيَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَهَا؟ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلُ، أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَدْرِي مَا هَذَا، قُلْتُ: لَا، حَتَّى أَرْكَعَهَا بَعْدَهُ قَالَ: نَعَمْ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ مُرَّةَ الْجُمَحِيَّ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ: فَأَنْجَزْنَا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ آخَرَ، فَقُلْتُ: لِمَ تُصَلِّ عَلَى سَبْعِكَ؟ قَالَ: أَوَلَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا؟ ثُمَّ قَالَ: " تُجْزِئُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا: وَقَالَ عَطَاءٌ: " تُجْزِئُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى سَبْعٍ "
٥٤٣ - وَحَدَّثَنِي هُدْبَةُ أَبُو الْفَضْلِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ الثَّوْرِيَّ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَرَأَيْتَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَمَاضِيَتَانِ هُمَا مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ؟ قَالَ: " نَعَمْ "