احکام اختلاف په رؤیت هلال ذي الحجه کي

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
53

احکام اختلاف په رؤیت هلال ذي الحجه کي

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقه
افتياتا على الأئمة واختلافا عليهم؛ ولهذا كان بنو أمية يشددون في ذلك ويستحلفون الناس عند مجيئهم للصلاة، أنهم ما صلوا قبل ذلك (١) . ومع هذا فقد أمر النبي ﷺ بالصلاة في الوقت سرا وبالصلاة معهم نافلة لدفع شرهم وكف أذاهم، وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد ترك ما يعرفه من الحق، لموافقة الأئمة وعموم الناس، بل يجب عليه العمل بما يعرفه من الحق في نفسه، وإن كان فيه مخالفة للأئمة وعموم الناس المتبعين لهم، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر من رأى الهلال، أو من أخبره (٢) برؤيته من يثق به أن يتبع الإمام والجماعة معه، ويترك ما (٣) عرفه من الحق.

(١) لم أقف عليه. (٢) في '' ع '': '' ومن أمره '' وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: ''أو من أخبره '' وعليها علامة نسخة أخرى. (٣) في ''ع '': ''ما قد''.

1 / 63