احکام اختلاف په رؤیت هلال ذي الحجه کي

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
52

احکام اختلاف په رؤیت هلال ذي الحجه کي

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فقه
أن يذبح الناس حتى يذبح الإمام (١) . وقال الحسن في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [سورة الحجرات الآية ١] قال: لا تذبحوا قبل الإمام. خرجه ابن أبي حاتم (٢) . فإن قيل: أليس قد أمر النبي ﷺ أصحابه عند وجود الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أن يصلوا الصلاة لوقتها وأن يجعلوا صلاتهم معهم نافلة (٣)، مع أن في ذلك

(١) حكى الإجماع على هذه المسألة أيضا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض المربع ٤ / ٢٣٠. (٢) قال السيوطي في الدر المنثور ٥ / ٥٤٧: '' وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن ﵁ أن ناسا ذبحوا قبل رسول الله ﷺ، يوم النحر، فأمرهم أن يعيدوا ذبحا، فأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ . وروى عبد الرازق في تفسيره ٢ / ٢٣٠، ومن طريقه الجصاص في أحكام القرآن ٥ / ٢٧٦ عن معمر عن الحسن: '' هم قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي ﷺ، فأمرهم فأعادوا الذبح ''. ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع، معمر لم يسمع من الحسن والحسن لم يدرك زمن النبي ﷺ. انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢١٩. وانظر تفسير ابن جرير ٩ / ٧٤. (٣) روى مسلم في كتاب المساجد باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار ١ / ٤٤٨، رقم (٦٤٨) عن أبي ذر ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: ''كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ '' قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: '' صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة ''. ورواه مسلم أيضا في كتاب المساجد باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ١ / ٣٧٩، رقم (٥٣٤) بنحوه من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.

1 / 62