وأما ما في ((الخانية)): وعند الشافعي(1) لا بد من الذكر باللسان. انتهى(2).
فغير محقق الثبوت عنه، وكأنه أخذه تبعا لبعضهم مما عن الشافعي أنه قال في الصلاة: إنها ليست كالصياح، ولا يدخل فيه أحد إلا بذكر. فظن أن مراده بالذكر تلفظ المصلي بالنية، وليس كذلك، وإنما مراد الشافعي بالذكر تكبيرة الإحرام.
مخ ۲۳
[مقدمة المؤلف]
في الأذان والإقامة والإجابة
كثيرا ما سئلت عن التلفظ بالنية:
اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
الدعاء بعد الصلاة
القنوت بغير العربية على الخلاف، ذكره قاضي خان(1)، وغيره.