ويحتمل أن يكون المراد ما كان مسنونا من أفراد كلماته، فيجيب المسنون دون غيره، وهو بعيد، تأمل، لأنه يستلزم إصغائه، وقد ذكر في ((البحر))(1): أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كالقارئ(2)، وقدمنا أنه لا يصح بالفارسية، وإن علم أنه أذان في الأصح. انتهى(3).
قلت: الذي يظهر لي وجوب إجابة القدر العربي من الأذان إذا كان بعضه عربيا، وبعضه فارسيا، ولا يلزم من عدم صحة الأذان بالفارسية عدم الإصغاء إليه، نعم؛ الأذان الملحون بعضه ينبغي أن لا يصغى إليه، فلا تجب إجابته، بل لا يبعد أن يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن)(4)، أخرجه البخاري، ومسلم، أن تجب إجابة الأذان مطلقا عربيا كان، أو فارسيا.
ومنه يستنبط أنه لا يجيب الأذان العربي بلسان غير عربي.
فصل
في صفة الصلاة
- مسألة أولى -
يجوز التلفظ بالنية عند الشروع في الصلاة بالفارسية.
مخ ۱۹