کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 531 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ملعون من تشبه بالرجال من النساء في حال من الحال، ومن تشبه بالنساء من الرجال، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن الراكبة والمركوبة وقال لا يدخل الجنة فحلة من النساء، ولعن الله وملائكته من أتى رجلا أو بهيمة أو رجلا تشبه بالنساء أو إمرأة تشبهت بالرجال، ولعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والموتصلة، والواشمة، والموتشمة من غير داء، والنامصة والمنتمصة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لاكره أن أرى المرأة لاخضاب عليها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يمنع إحدكن أن تغير أظفارها، ويروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمرهن بالخضاب ويأمرهن بالقلائد في أعناقهن وأن يلبسن الحلي أو غيره ما يقدرون عليه في أيديهن وأرجلهن، وكره لهن أن يتعطلن تعطل الرجال وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره للمرأة أن تصلي وليس عليها قلادة ولا شئ. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان له ولد لم يسلط عليه الشيطان.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للمسلمين أن لا يفعلوا شيئا من أمورهم من أسفارهم ولا من جميع أسبابهم إلا من [ 532 ]
مخ ۵۳۱