کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الله عليه وعلى آله وسلم قال: الاسلام أولى بالولد، وإذا أسلم أحد أبوي الولد الصغار جر إسلامهم إسلامه فصاروا مسلمين وانتزعوا من يد الكافر وصيروا في يد المسلم. قال: وكذلك لو أن حربيا تزوج صبية في دار الحرب ثم أسلم زوجها وقد كان دخل بها ثم أسلم أحد أبوي المرأة من قبل أن تقضي المرأة عدتها ثلاثة أشهر ولو بيوم واحد ثم خرج بها أبوها إلى دار الاسلام بعد ثلاث سنين أو أكثر كانت في ملك زوجها وبيده لان أباها أسلم قبل انقضاء عدتها فجر إسلامها فصارت مسلمة بإسلام أبيها قثبتت عقدة نكاحها ولم يحرم على زوجها الامساك بعصمتها، ولو كان إسلام أبيها بعد انقضاء عدتها لم يكن لزوجها عليها سبيل إلا بنكاح جديد.
رقيق المسلمين مما كانوا أخذوه وغنموه من المسلمين قبل إسلامهم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أسلم أهل دار الحرب على رقيق مسلمين لمسلمين في أيديهم فهم له أرقاء على حالهم لانهم أسلموا وهم في أديهم، ومن أسلم على شئ في يده قد كان أخذه في دار شركه فهو له.
يسلمون عليهما
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أسلم الحربي وفي يده أم ولد لمسلم أو مكاتب فدى الامام أم الولد من بيت مال المسلمين لسيدها إن كان معسرا، وإن كان مؤسرا أجبره الامام على افتدائهما بقيمتها. ولايجوز [ 515 ]
مخ ۵۱۴