کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
بايعني منكم على ما بايعت عليه النساء فوفى فله الجنة، ومن أصاب شيئا ممنهي عنه فأقيم عليه فيه الحد فهو كفارته، ومن أصاب شيئا مما نهي عنه فستر عليه فذلك إلى الله إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه). قال يحيى بن الحسين عليه السلام: معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقيم عليه فيه الحد فهو كفارته يريد أنه كفارة له من بعد التوبة والاقلاح عن المعصية والرجوع إلى الطاعة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تحل مكاتبة الظالمين ولا تحل مؤانستهم بكتاب ولا غيره للمؤمنين لان في المكاتبة لهم تطمينا وتحننا إليهم وما تدعو المودة بينهم وقد قال الله سبحانه: * (لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) * (19) إلى آخر السورة. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ألا أن يضطر مؤمن إلى مكاتبة ظالم لضرورة يخاف فيها أن ترك مكاتبته تلف نفسه فيكاتبه عند وقت الضرورة ويقطع مكاتبته عند الفسخة ويعتذر إلى الله عزوجل في ذلك بما قد علمه له سبحانه من العلة ويتحرز في مكاتبته إليه مما لا يجوز له من اللفظ أن يلفظ به لمثله ولا يركن إليه بمكاتبته في شئ من أمره فإن الله يقول: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالك من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) * (20).
مخ ۴۷۸