کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
پوهندوی
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
الامام الهادي الحق يحيى بن الحسين d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
پوهندوی
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
ولا شارب مسكر، ولا خاين أمانة، ولا صاحب كبيرة، ولا ظالم، ولا آكل حرام، ولا جائر في حكم، ولا شاهد زور، ولا عاق بوالديه، ولا قابل رشوة في الحكم، ولا معروف بالكذب، وقول الزور لان الله سبحانه يقول ﴿إنما يفتري الكذب الذين لا يؤم نون بآيات الله﴾ (٤٣) ولا ذي معصية وجبت على صاحبها العقوبة من الله، لان الصلاة المؤتمين معقودة بصلاة إمامهم يقومون بقيامه ويقعدون بقعوده، ويسلمون بسلامة ويفسد عليهم من صلاتهم ما فسد عليه، وصلاة من كان من الفاسقين فغير مقبولة عند رب العالمين، لان الله سبحانه يقول: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ (44) وإذا كانت صلاة الإمام غير مقبولة فهي فاسدة باطلة، وإذا فسدت صلاة الإمام عليه فسدت صلاة المؤتمنين به ألا ترى أنه لو سهى ولم يسه المؤتمون به لوجب عليه وعليهم أن يسجدوا سجدتي السهو وإن كانوا هم لم يسهوا. وكذلك لو صلى بهم على غير وضوء لكانت صلاته باطلة، وكانت صلاتهم لصلاته تابعة في فساد أو صلاح. وفي ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم) وفي ذلك ما يروى من القول عنه صلى الله عليه وآله أنه أتى بني مجمم فقال: (من يؤمكم قالوا فلان فقال لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه).
حدثني أبي عن أبيه القسم بن إبراهيم أنه سئل عن إمامة الأعمى والمملوك وولد الزنا؟ فقال: تجوز إمامتهم كلهم ما لم يعرف واحد منهم بكبيرة ولا ريبه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن ابتلي بحضور
مخ ۱۱۲
د ۱ څخه ۹۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ