کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 381 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رميت بسهمك عن قوسم فأصبت وأدميت فكل ما قتلت برميتك من بعد الادماء والخرق، فإن لم يدم صيدك ومات من وقعة سهمك فلا تأكله فإن ذلك وقيذ، وكذلك المعراض لا يؤكل ما قتل به الا أن تلحق زكاته لانه ليس يخرق بجديده ولا يزكى. وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عدي بن حاتم قال له يا رسول الله إنا قوم نرمي الصيد فقال: ما سميت عليه مما رميت فخرقت فكل فقال يا رسول الله فالمعراض فقال: لا تأكل مما قتل المعراض إلا ما زكيت.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ما صرعت البندق فلحقت زكاته فلا بأس بأكله وما قتلت فلا يؤكل لانه غير ذكي، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تأكل من صيد البندقة إلا ما لحقت زكاته.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رمي الصيد في الجبل فتردى حين يقع به السهم فلا أرى أكله لاني أخاف أن يكون التردي قتله، وكذلك إن رمي فهوى في الماء فلا أجب له أكلا لاني أخشى أن يكون مات غرقا، والحيطة في مثل هذا أصلح في الدين وأعف للمسلمين.
مخ ۳۸۱