کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
فله ما بقي وان وقعت لبسة في ابن مولاه ايضا فلابن مولاه نصف نصيب الذكر فقط وما بقي فلابن ابن عم مولاه، ومخرجها من ثمانية لابنه ستة ولابن مولاه واحد، وواحد لابن ابن عم مولاه وذلك ان لابنه نصف النصيبين وهو ستة ويبقى اثنان فلابن مولاه من بعد ذلك نصف نصيب الذكر فقط وهو واحد ويبقى واحد فهو رد على ابن ابن عم مولاه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: عصبة المعتق أولى بميراثه من عصبة المعتق له، وعصبة المعتق له أولى من ذوي أرحام المعتق بميراث المعتق، وذووا أرحام المعتق أولى بميراثه من ذوي أرحام المعتق. ولو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات ومات العبد بعده وترك بنت مولاه وابنة ابنته هو كان الميراث لا بنة ابنته، وذلك ان لها النصف بنصيب أمها، واما ما بقي فهو رد عليها كما يرد على أمها ولا شئ لبنت مولاه فاعلم ذلك، وذلك أن النساء لايرثن من الولاء شيئا، فان كن في ذو ي الارحام ولم يكن معهن عصبة ورثن بحساب ذوي الارحام بقرابتهن من مولاه إذا لم يكن له ذووا أرحام، وإذا اجتمع ذووا أرحام مولاه وذووا أرحامه كان ذووا أرحامه هو أولى من ذوي أرحام مولاه لان الله سبحانه يقول: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (34) يريد في حكم الله فافهم وقس على ما شرحت لك كل ما أتاك من هذا الباب ان شاء الله. فإن ترك ابنة ابن مولاه وابنة ابنة مولاه فكأنه ترك ابن مولاه وابنة مولاه فالمال لابنة ابن مولاه دون ابنة ابنة مولاه. فان ترك ابنة خال مولاه، وابنة أخت مولاه، فإن الميراث لابنة أخت مولاه لانها أقرب وارث إلى [ 365 ]
مخ ۳۶۴