کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 359 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذ مات المولى وترك عصبة مولاه فإن الميراث للاكبر، والاكبر فهم الاقربون إلى الميت، وتفسير ذلك مولى ترك ابن ابن عم مولاه لابيه وترك ابن ابن ابن ابن عم مولاه لابيه وأمه فإن الميراث لا بن ابن ابن العم للاب لانه أقرب بأب فهو أكبر فان ترك ثلاثة بني عمومة لمولاه متفرقين متساوين في الكبر فان الميراث لابن العم لاب وأم. فإن ترك ثلاث بنات ابن مولاهم بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ابن أخ أبيها فإن المال لابن أخ أب العليا وهو ابن ابن مولاه وهو بمنزلة العليا من الثلاث غير أن الولاء للرجال دون النساء، فإن ترك ثلاث بنات ابن مولاه بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ابن أخي جدها، فإن المال لابن أخي جدا الوسطى، وذلك أنه ابن ابن المعتق وهو بمنزلة العليا من البنات أيضا فان ترك ثلاث بنات ابن مولاه بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة جدها فإن الميراث لجد العليا وهو مولى الميت الذي أعتقه فإن ترك ثلاث بنات ابن لمولاه بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة جد أبيها فإن الميراث لجد أب الوسطى وهو أيضا الذي اعتق الميت، فإن ترك ثلاث بنات ابن لمولاه بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ابن خال بنت عمتها فان المال لابن خال بنت عمة العليا لانه ابن ابن المعتق وهو أخو العليا من البنات فله الميراث دونها لان الولاء للرجال دون النساء.
مخ ۳۵۹