کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 339 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله سبحانه: * (يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) *. 22) فقال بعض العلماء الكلالة ما خلا من الولد، واحتجوا بهذه الآية وهي قوله سبحانه * (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد) * (23) وقال آخرون الكلالة ما خلا من الولد والابوين لقول الله عزوجل في أول السورة: * (وورثه أبواه فلامة الثلث) * (24) وذكر الاخوة فلم يجعل لهم مع الاب شيئا سبحانه فلا نرى أنه قد ورثهم عزوجل في الكلالة فقال تبارك وتعالى في السورة: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) * (25) فبين في هذه الاية أن الاب ليس يدخل في الكلاله واحتجوا في الولد بالاية التي في أخر السورة وهي قوله سبحانه: * (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) * (26) وروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله عن الكلالة فقال: اما سمعت الاية التي نزلت في الصيف: * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) * (27) من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته الكلالة.
مخ ۳۳۹