کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
من أمها الثلث تكاملت السهام والاخوة للاب والام كالغانم مرة يأخذ ومرة لا يأخذ. واحتج الذين لم يشركوا على الذين شركوا بمسألة سألوهم عنها في هذا الباب، وهي ان امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها وأخاها لامها، وأربعة أخوة لاب وأم، فقالوا جميعا في هذه المسألة أن للزوج النصف، وللام السدس، وللاخ للام السدس، وما بقي فللاخوة لاب وأم، فقالوا لهم فحظ الاخوة لام أوفر من حظ الاخوة لاب وأم، ولا نرى النقصان دخل عليهم الا من قبل الاب إذ صار الاخ لام وحده بمنزلتهم جميعا، ولو بلغوا اكثر ما يكون الاخوة لاب وأم، ولولا الاب لكانوا هم والاخوة لام في الميراث شرعا واحدا، واحتجوا عليهم أيضا بأن الاخوة لام انما ورثوا في هذه المسألة بفريضة لهم مسماة في القرآن ينطق بها الكتاب وذلك قول الله سبحانه: * (فإنكانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (20) وأما الاخوة لاب وأم فلا فريضة لهم في الكتاب انما لهم ما أبقت السهام ، فلا يشرك الذين ليس لهم فريضة مع من له فريضة لان أهل الفريضة أحق ممن لا فريضة له، وهذا الاحتجاج كله فهو احتجاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ان هلك رجل وترك عمه لابيه وأمه وعمه لابيه فالمال للعم للاب والام، ولا شئ للعم للاب، فإن ترك عمه لابيه وابن عمه لابيه وأمه فالمال للعم لانه أرفع وأقرب، فإن ترك ثلاثة عمومة أحدهم لاب وأم، والآخر لاب، والآخر لام، فإن المال [ 336 ]
مخ ۳۳۵