685

کتاب الاحکام په حلال او حرام کې

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

من بعد الاستتابة ان لم يتب وان تاب لم يقتل. وقد قيل يقتل ولا يستتاب ولسنا نرى ذلك ولا نقول به. حدثني أبي عن أبيه أبيه أن سئل عن الساحر ماحدة؟ قال: حده أن يقتل من بعد الاستتابة ان لم يتب، وإن تاب لم يقتل. وقد قال مالك بن أنس وأهل المدينة يقتل ولا يستتاب، وليس ذلك عندنا بقول.

باب القول في حد الزنادقة والمرتدين

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يقتل زنديق ولا مرتد إلا من بعد الاستتابة، فان تابوا خلي سبيلهم، وان لم يتوبوا من كفرهم ضربت رقابهم، ولا أحب أن يقتلوا هم ولا غيرهم من المستتابين حتى يستتابوا ثلاث مرات في ثلاثة أيام كل يوم مرة ثم يقتلوا في اليوم الثالث إذا أبوا التوبة والايمان وأقاموا على الفكر والعصيان. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المرتد كيف يصنع به فقال: المرتد يقتل ان اقام على ردته ولا يخرجه من القتل غير توبته. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الزنادقة ما حدهم؟ فقال: الزنادقة إذا لم يتوبوا قتلوا، وإن تابوا لم يقتلوا.

باب القول في حد المرأة تقع على المرأة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وقعت المرأة على المرأة كان حدهما كحد الرجل يقع على الرجل فيما دون دبره، وحد الرجل يقع على المرأة ولا يولج ولا يخرج في ذلك كله التعزير على قدر ما يرى الامام لان الحد أبى الله أن يقيمه إلا على الايلاج والاخراج [ 248 ]

مخ ۲۴۷