کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ترد به الاماء على بيعهن مثل القرن والرتق والفلك وغير ذلك من أدوائهن، فإذا شهد على ذلك من النساء ذوات العدالة والعفاف والصدق والطهارة والامانة قضي بشهادتهن لانه شئ لا يناله غيرهن واما الحالة التي تجوز شهادتهن فيها إذا كان معهن رجل فهو فيما يتعامل به الناس ويشهدون عليه وفيه من الوصايا والهبات، والشراء والبيع والصدقات وغير ذلك مما كان سوى الحدود في الحالات. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن شهادة النساء، فقال: لا تجوز شهادة النساء في حد من حدود الله، وتجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يشهد فيه الا النساء من الامور مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ان استكره الذمي المسلمة على نفسها كان عليه من الحد ما على غيره من المسلمين فيها، ثم أرى بعد ذلك للامام أن يعاقبه بعقوبة تبينه من المسلمين من حبس طويل، أو نفي بعيد، وقد قال غيرنا إن القتل يجب عليه في ذلك وليس قولنا كذلك لانها وهم مجمعون على أن الذمي لو فجر بمسلمة وهي مطاوعة له لم يكن عليه في ذلك أكثر من الحد حد مثله فلنا لهم وكذلك أيضا يجب على المسلم في ذلك حد مثله محصنا فمحصن أو بكرا فبكر، والذمي فلم يعط عهدا على أن لا يفجر بمطاوعة ولا مستكرهة فان أوجبتم عليه القتل في الاستكراه فأوجبوا عليه القتل في المطاوعة لان الله حرم الفجور على المسلمين كما حرمه على الذميين، وحرمه على الذميين كما حرمه على المسلمين، ولو كان للفاجر من الذميين بالمسلمة حد عند الله سوى حد الفاجر بها من المسلمين لكان أيضا [ 246 ]
مخ ۲۴۵