561

کتاب الاحکام په حلال او حرام کې

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

[ 113 ]

باب القول في الرجل يشتري الارض فيشترط أنه بالخيار ثلاثة

أيام أو يشترط ذلك عليه البائع أو يشترطان جميعا أنهما بالخيار ثلاثة أيام

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل نخلا أو أرضا أو دارا، واشترط على البائع أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، فأتى الشفيع في تلك الايام الثلاثة، فإنه يقضى للشفيع بها، ويدفع إلى من أخذها من يده الثمن، ويكتب عليه العهدة والشراء، وكذلك لو مضت الثلاثة الايام ولم يكن للمشتري عزم كان القول فيها كالقول الاول. قال: ولو كان المشترط للثلاثة الايام هو البائع ثم جاء الشفيع في الثلاثة الايام فصاحب الدار على خياره أن أحب لزم، ولم يكن للشفيع فيها شفعة، وأن أحب أمضى البيع وكان الشفيع أولى بالبيع من غيره. قال: ولو أن المشتري اشترط خيار ثلاثة أيام، واشترط البائع خيار ثلاثة أيام أيضا ثم أتى الشفيع في تلك الايام انتظر بالحكم في ذلك مضي الثلاثة الايام، فان سلم البايع للمشتري المبيع كان ذو الشفقة أولى بذلك من غيره وان لم يسلم البيع فهو أولى بما في يده، وإن مضت الثلاثة الايام ولم يتبين البائع أمره، ولم يذكر أنه قد بداله في بيع ما باع فقد وجب عليه البيع ولزمه بخروج ماحل من أجله، والشفيع أولى بالدار في ذلك من غيره.

باب القول فيما بيع فأخذه شفيع بالثمن ثم أتى شفيع آخر أحق من

ذلك الشفيع

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا باع دارا أو [ 114 ]

مخ ۱۱۳