کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
قبضها منه قال: وإذا قبض صاحب الدار الثمن وقبض المشتري الدار ثم أتاه صاحب الشفعة يطالب بشفعته أخذها من يد المشتري لها ودفع إليه ما وزن من ثمنها وكتب العهدة عليه فيها دون صاحبها الذي باعها أولا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا بيعت أرض أو حائط نخل أو دار فكان فيها شريك في أصلها، وشريك في طريقها، فالشفعة للشريك في أصلها دون الشريك في طريقها وإذا بيعت أرض ولصاحبها في الطريق شريك وفي المشرب شريك فان الشفعة للشريك في المشرب دون الشريك في الطريق، وإذا كان في الطريق شريك لصاحب هذه الارض وكان لها جار فالشريك في الطريق أولى بالشفعة من الجار، قال: والشريك في الاصل الاولى بالشفعة من الشريك في المشرب ثم الشريك في الشرب أولى من الشريك في الطريق ثم الشريك في الطريق ثم الجار. قال: والشريك في الطريق لا يكون إلا جارا فهو أولى من الجار الذي ليس بشريك في الطريق.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجوز للشفيع أن يأخذ بشفعته الضيعة كلها إذا بيعت كلها، وكذلك يجوز له ان اشتراها رجلان أو ثلاثة من صاحبها أن يستشفع عليهم كلهم إن شاء، أو يستشفع نصيب اثنين ويترك الثالث له شريكا، وكذلك يجوز له أن يستشفع [ 108 ]
مخ ۱۰۷