کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الدرهم الذي في أيدي الناس اليوم فأقر رطلهم على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل على ما قلنا به في ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأجماع الامة عنه ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، فعلمنا حين قال ليس فيما دون مائتي درهم زكاة وليس فيما دون خمس أواق زكاة، أن الاوقية كانت إذ ذاك أربعين درهما بهذا الدرهم الذي لا اختلاف عند الامة فيه أن الزكاة تجب في مائتي درهم منه قال ويقال إن أول من ضرب الدراهم في الاسلام عبد الملك بن مروان، وهذا الدرهم الذي تخرج به الزكاة فهو الدرهم الذي تسميه أهل العراق وزن سبعة وإنما يسموه وزن سبعة لانه سبعة أعشار المثقال، والدليل على ذلك أنك إذا زدت على هذا ادراهم ثلاثقة أسباعه صار ذلك مثقالا ولذلك صارت العشرة الدراهم سبعة مثاقيل وقد كانت دنانير قيصر ملك الروم ودراهم الاكاسرة البغلية ترد على العرب بمكة في الجاهلية فلم يكونوا يتبايعون بها، وكانوا يردونها إلى ما يعروفون من التبر على وزن المثقال والدراهم على تجزيتها في الاواقي والارطال وكان رطلهم كرطل المدينة أربع مائة وثمانين درهما ووقيتهم أربعين درهما. [ تم كتاب البيوع ] [ 77 ]
مخ ۷۵