کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 378 ]
قال: وإن ادعى رجل امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة سئل على ذلك البينة والشهود فإن أتى بهم وإلا لم تصح دعواه، فإن أدعى منهم موتا استخلفت له، وإنما سألنا الرجل الشهود، لانه لابد أن يحضر نكاحه شهودا يعرفون وجهه ويفهمونه، والمرأة لا تحضر شهودا ولا يعرف وجهها أحد، فإن أقامت بينه على المعرفة بوجهها والاثبات لها حين تدعي أنه زوجها لزمه في ذلك ما يلزمها. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا بأس أن يتزوج الاب أم إمرأة إبنه، وأن يتزوج الابن إبنة إمرأة أبيه، أو يتزوج الاب البنت ويتزوج الابن الام. قال: ولو أن رجلا تزوج إمرأتين مسلمتين في عقدة واحدة ودخل بهما فوجد أحدهما أخته من الرضاعة، أو ذات رحم محرم، فإنه يثبت نكاح الأجنبية وينفسخ نكاح ذات المحرم، ولها المهر بما استحل من فرجها في وقت اللبسة، وكذلك كل امرأة لا يجوز نكاحها.
زوج صاحبتها على طريق الغلط
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا وإبنه تزوجا امرأتين، فأدخل كل واحد منهما على امرأة صاحبه على طريق الغلط فإن الحكم في ذلك عندي وعند جميع علماء آل رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ترد كل واحدة منهما إلى زوجها، وطأهما أو لم يطآنهما، لانه لا يفسد حرام حلالا، وليس هذا إلا دون التعمد، وذلك أنهما، لو تعمد الفسق ففسق كل واحد منهما بزوجة صاحبة، أقيم الحد عليهما ولم تحرم كل واحدة منهما على زوجها، في قول علماء آل رسول [ 379 ]
مخ ۳۷۸