کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 347 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الاولياء فهم العصبة المتناسبون الذين هم والحرمة في النسب مجتمعون وأولاهم بعقد نكاح المرأة وتزويجها أحقهم بورائة ما تتركه من ميراثها، فأولهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الاب ثم الجد أب الاب وإن علا، ثم الاخ للاب والام، ثم الاخ للاب، ثم ابن الاخ للاب والام، ثم ابن الاخ للاب، ثم العم للاب والام، ثم العم للاب ثم ابن العم لاب وأم، ثم ابن العم للاب، ثم المولى وهو المعتق ولي النعمة. قال: ويستحب للاب والجد أن يعقدا دون الابن وابن الابن، لان ذلك أقرب إلى الحياء والاحسان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " الحياء من الايمان ولا إيمان لمن لا حياء له ". قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز أن يعقد من هؤلاء الذين ذكرنا عقدة نكاح المرأة رجل ومعه من هو أولى منه ممن قد سمينا إلا أن يأذن له ويجوز فعله فيجوز له ما فعل من ذلك وتثبت العفدة بين الزوجين كذلك. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: الاولياء هم الذين يعقدون عقدة النكاح دون الاوصياء.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يجوز لولي من الاولياء أن ينكح أحدا من النساء إلا بإذنها إذا كانت قد بلغت مبالغ النساء، ثيبا كانت المرأة أو بكرا، وقد رخص للاب في تزويج إبنته [ 348 ]
مخ ۳۴۷