کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ایډیټر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ایډیټر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
أربع من أي النساء كن من الا رقاب من النساء والا قصين من البعداء، ثم أمر جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: بإيتائهن ما تراضوا به بينهم من مهورهن فقال: ﴿فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما﴾ (٧) فأوجب لهن المهور على أزواجهن إيجابا بقوله فريضة، والفريضة فمعناها حكم من الله بالمهور للنساء على الرجال، ثم قال سبحانه: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما﴾ (٨) يريد سبحانه لا جناح عليكم فيما وهبن لكم، وطابت به أنفسهن من هبتهن للمهور التي كانت لهن عليكم، وهبتها لكم كلها، أو وهبن لكم بعضها، أي ذلك كان جاز لكم أخذه، وسقط عنكم إليهن دفعه وطاب لكم وحل أكله كما قال الله سبحانه: ﴿فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (٩) وحكم للتي لم يدخل بها ولم يرخ ستره عليها زوجها، وكان منه طلاقها بنصف ما فرض لها، وكانا تراضيهما عليه من مهرها وذلك قول الله سبحانه: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير﴾ (10) فأوجب لمن طلقت قبل الدخول نصف ما فرض لها من مهرها إلا أن تعفو فتهب ذلك النصف لزوجها، أو يعفو زوجها عن النصف الذي حكم له بأخذه فيدفع إليها ما فرض لها من
مخ ۳۴۱
د ۱ څخه ۹۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ