کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
علي أن أهدي عبدي أو أمتي وجب عليه أن يبيعهما ويهدي بثمنها إلى الكعبة هدايا، يفرقها في المساكين، ويطعمها من عبيدالله المحتاجين لان العبد والامة خلاف الحر والحرة لانه يجوز له بيع أمته وعبده ولا يجوز له بيع غيرهما من أهله، لان عبده وأمته مال من بعض أمواله، ينفذ أمره فيهما، ويجوز فعله عليهما.
الصبيان من الصيد، وما يجب على الصبيان والمماليك من الكفارات
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا حج العبد والامة بإذن سيدهما فكل ما لزمهما من كفارة أو جزاء في لبس ثياب أو قتل صيد تعمد المملوك قتله ناسيا لما هو فيه من إحرامه فهو على سيده إن شاء نسك عنه وإن شاء أطعم، وإن شاء أمره فصام، وإن قتل العبد صيدا وهو ذاكر لاحرامه تمردا وفسقا فليس يجب على سيده أن يكفر عنه ما تعمد الفسق فيه، وهو دين عليه حتى يعتق، فيكفر بجزاء أو يطعم أو يصوم وكذلك إن تطيب أو لبس ثيابا لغير حاجة منه إليه ولا علة حملته عليه، تمردا وظلما وتعديا على نفسه وغشما، فليس على سيده فيه كفارة، وهو على العبد في رقبته إلى عتقه، فإن حج العبد بغير إذن سيده فليس على سيده أن يكفر عنه في شئ من فعله مضطرا كان إليه أو غير مضطر، فأما الصبيان فلا فداء عليهم في شئ من فعلهم لانهم دخلوا فيما لا يجب عليهم، وإن جنبهم أوليائهم وحموهم من ذلك ما يحمون أنفسهم فحسن ذلك وليس هو بلازم لهم.
مخ ۳۳۳