کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ایډیټر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ایډیټر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
أكل ما صيد فيه حراما لان صيد دون أكله وأكله أعظم من صيده، وما حرم صيده فأكله أعظم تحريما. وكذلك لو أن محرما أصطاد صيدا فدفعه إلى الحلال لم يجز للحلال لزومه ولا أكله لأنه حرام بصيد المحرم له.
باب القول فيما يجوز أكله من ذبايح الحاج ومالا يجوز قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يأكل الحاج من بدنته إذا كان قارنا ويطعم من شاء من مساكين وغيرهم، وكذلك يفعل المتمتع بهديه، وكذلك يفعل المضحي بأضحيته، فأما الجزاء في الصيد والكفارة في لبس الثياب وحلق الشعر ومس الطيب وما أشبه ذلك فلا يأكل منه صاحبه شيئا، ولا ينتفع منه بشئ، ولا يعطي لحما ولا جلدا من يجزره له، لأنه في معنى الصدقة لان الله سبحانه قال: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (54) فجعل النسك في مقام الصدقة فجرى لذلك مجراها، ومن تصدق بشئ وأخرجه لله وحكم به صدقة فلا يجوز له أن يرجع في شئ منه.
باب القول فيما استأنس من الدواب الوحشية وما استوحش من الدواب الأهلية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن محرما قتل بقرة كانت أهلية فتوحشت لم يكن عليه في ذلك شئ، وكذلك كلما توحش من الدواب الأهلية فلا بأس عليه أن يقتله المحرم ويأكله، وأما الدواب الوحشية إذا استأنست وصارت في المدن وبين الناس فلا يجوز للمحرم
مخ ۳۲۶
د ۱ څخه ۹۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ