234

کتاب الاحکام په حلال او حرام کې

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

ويعتقد اعتكاف أيام بعينها أو يلفظ بذلك فيقول: لله علي أن اعتكف كذا وكذا يوما، فإذا أوجب ذلك على نفسه، بعقد نيته أو بلفظ تلفظ به، فليدخل المسجد في أول ذلك الوقت الذي عقد على نفسه، ثم يصوم تلك الايام التي نوى فانه لا اعتكاف الا بصيام، ثم ليحترز من كل رفث أو كذب أو خصومة أو جدال، أو غير ذلك من فاحش الافعال والمقال، وليكثر في اعتكافه من قراءة القرآن والذكر والاستغفار والتسبيح للرحمن، ولا يخرج من مسجده الا ما ذكرنا من قضاء حاجته، أو عيادة أحد من المسلمين أو اتباع جنايز المؤمنين وان احتاج أن يأمر أهله وينهاهم وقف عليهم وأمرهم ونهاهم قائما ولم يجلس وعاد إلى مسجده. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز للمعتكف غشيان النساء في ليل ولا نهار ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجوز فيه ما يجوز في الصوم، وان أفسد المعتكف على نفسه صيامه، في اعتكافه فقد فسد عليه ما كان فيه من اعتكافه. قال: وان أوجب رجل على نفسه اعتكاف جمعة ولم يسم أي جمعة هي ولا في أي شهر هي فمتى شاء من الشهور والاوقات إعتكفها، وإن سمى جمعة بعينها لزمه اعتكافها الا أن يمنعه منها مانع لا حيلة له فيه فيعتكف جمعة مكانها إذا خرج مما كان منعه من اعتكاف الجمعة التي سمى. قال: ومن أوجب على نفسه اعتكاف أياما مسماة، فاعتكف ثم جامع في اعتكافه فقد أفسد اعتكافه، وعليه أن يبتدي ما أوجب على نفسه من الاعتكاف ابتداء ويتوقى فيه ما كان له مفسدا حتى يؤديه اعتكافا صحيحا. قال: ومن قال علي أن أعتكف لله عشرين يوما ونوى أن يعتكف نهار تلك الايام ولا يكون ليلها معتكفا فله نيته من ذلك وعليه أن يعتكفها [ 265 ]

مخ ۲۶۴