کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
پوهندوی
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
الامام الهادي الحق يحيى بن الحسين d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
پوهندوی
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
جبرئيل أتاني فاستقبلني فقال: يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فلعنه الله قل آمين فقلت آمين، ثم قال: من لحق إماما عادلا فلم يغفر له فلعنه الله قل آمين فقلت آمين، ثم قال: من لحق والديه فلم يغفر له فلعنه الله قل آمين فقلت آمين) وبلغنا (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأواخر وأحيا الليل وكان يغتسل ويشد المئزر، ويشمر حتى انسلخ الشهر).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: معنى شد المئزر فهو اعتزاله للنساء، ومعنى شمر فهو أقبل على طاعة ربه العلي الأعلى.
وبلغنا عن زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي رضوان الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ينادى مناد أين الظامية أكبادهم وعزتي وجلالي لأروينهم اليوم).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا جاء شهر رمضان خطب الناس فقال: إن هذا الشهر المبارك الذي أفترض الله صيامه ولم يفترض قيامه قد أتاكم ألا إن الصوم ليس من الطعام والشراب وحدهما، ولكن من اللغو والكذب والباطل.
باب القول فيما ينبغي للصائم اعتزاله من الكلام وغيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للصائم وغير الصائم أن يعتزل ويتقي ويتجنب الكذب وشهادة الزور، وشهادات الزور فهي أكبر الكذب وهو الكذب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه
مخ ۲۳۶
د ۱ څخه ۹۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ