کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
پوهندوی
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
الامام الهادي الحق يحيى بن الحسين d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
پوهندوی
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1410 - 1990 م
ويلزم في قولي على كل ما أخرجت الأرض وفي كل ما أخذ منها مما يكال أو لا يكال، لان الله سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم﴾ (١٠) والأموال فهي كل ما أغلته العباد وتمولوا به وفيه واتكلوا في معايشهم عليه مما يكال أولا يكال، لأننا نجد كثيرا مما يسقطه غيرنا يصاب منه، ويكتسب فيه الأموال كل من يملكه من النساء والرجال، حتى ربما كان ما لا يكال أكثر فضلا وأعظم أمرا مما يكال، فلذلك أوجبنا فيه كله الزكاة ولقد أوجب الله تبارك - وتعالى في جميع الأموال بابين البيان (١١)، عند من عقل وفهم واقتدى بكتابه فعلم بقوله سبحانه: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (12) فلا تخلوا هذه الأشياء الخطيرة من أن تكون لمالكيها أموالا أو لا تكون لهم أموالا، فإن كانت لهم أموالا وجب فيها ما أوجب الله على الأموال، وان لم تكن تسمى في اللغة والبيان أموالا فلا شئ فيها عند كل انسان فلن توجد إن شاء الله تعالى أبدا في اللسان ولا عند أهل الفصاحة والبيان الا مسماة أموالا لا تعرف إلا بهذا الاسم من بين الأسماء وتدعى به كما يدعى غيرها من الأشياء وسنفسر إن شاء الله تعالى ما يجب فيما يكال منها بالمكيال، وما لا يكال من ساير الأموال. فأصل ما يجب في جميع ذلك كله قليله أو كثيره فإنه ما سقي منه سيحا يفيح (13) الماء في أرضه فيحا، أو ما شرب بما السماء، أو ما كان من الشجر (14) بعلا، فواكه كان
مخ ۱۸۰
د ۱ څخه ۹۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ