کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 163 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (من حثا على قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر الله عنه من ذنوبه ذنوب عام). وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا حثا على ميت قال: (اللهم إيمانا بك وتصديقا برسلك وأيقانا ببعثك هذى ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله). ثم قال: (من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة).
والنساء والصبيان والعبيد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لم يوجد للميت كفن بحيلة ولا سبب ووري بما أمكن من نبات الارض فإن لم يكن نبات دفن على قدر ما يمكن، لان الله تبارك وتعالى يقول: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (3). قال: وإذا اجتمعت الجنائز قدم الرجال الاحرار فوضعوا أمام الامام، ثم يوضع الصبيان الاحرار الذكور من ورائهم ثم يجعل رجال المماليك من وراء الصبيان، ثم يجعل النساء الحراير من وراء العبيد ثم يجعل الاماء من وراء النساء الحراير ثم يكبر الامام عليهم كلهم معا كما يكبر على الواحد خمس تكبيرات وينوي بذلك الصلاة عليهم كلهم. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت لا يوجد له كفن فقال: يوارى بما قدر عليه من نبات الارض وإن لم يوجد ذلك دفن دفنا على ما يمكن من دفنه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن جنايز يجتمع رجال ونساء وعبيد [ 164 ]
مخ ۱۶۳