کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الاحکام په حلال او حرام کې
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الجمعة ركعتين وكذلك أقول: أنه يجب على أهل القرى والمناهل إذا كان في القرية منهم جماعة ومسجد يجمع فيه، إن الجمعة تجب عليهم وإنه ينبغي لهم أن يختاروا لانفسهم إماما يخطب بهم ويصلي بهم، وإنما أرى ذلك لهم وأوجبه عليهم إذا كان إمامهم الذي يدعون له في خطبتهم ويذكروه إماما عادلا محقا ممن تجوز له الامامة، لان الله عزوجل قد أمر الناس جميعا ولم يستثن منهم أحدا بالسعي إلى صلوة الجمعة فقال: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (78) فأما تكبير عيد الفطر فهو من حين يخرج الامام إلى أن يبتدي الخطبة، وأما التكبير في عيد الاضحى فمن صلوة الصبح يوم عرفة إلى صلوة العصر من آخر أيام التشريق، وهو يوم النفر الاكبر، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يفعل ذلك. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن التكبير فقال: من صلوة الصبح يوم عرفة إلى صلوة العصر من آخر أيام التشريق. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: والتكبير؟ فهو في دبر كل صلوة فريضة أو نافلة وهو أن يقول المكبر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
وصاحبه لا يعلم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أصطف رجلان جاهلان بمقام الامام فصلى كل واحد منهما وهو ينوي أنه إمام لصاحبه [ 146 ]
مخ ۱۴۵