264

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

ایډیټر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتَّى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب (١).
أبو داود، عن أبي قتادة عن النبي ﷺ أنَّه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إِنَّ جهنَّمَ تُسجرُ إِلَّا يومَ الجُمُعةِ" (٢).
يرويه أبو الخليل عن أبي قتادة ولم يلقه.
الترمذي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "الوقتُ الأولُ منَ الصلاةِ رضوانُ اللهِ، والوقتُ الآخرُ عفوُ اللهِ" (٣).
هذا يرويه عبد الله بن عمر العمري، وقد تكلم فيه.
وعن سعيد بن هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله ﷺ صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين [حتى قبضه الله] (٤).
قال أبو عيسى: حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل.
باب في من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام وفيمن نام عن الصلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها
مسلم، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن

(١) رواه مسلم (٨٣١).
(٢) رواه أبو داود (١٠٨٣).
(٣) رواه الترمذي (١٧١).
(٤) رواه الترمذي (١٧٤).

1 / 266