246

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

ایډیټر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

أبو محمد هو مسعود بن أوس، أنصاري، شهد بدرًا وما بعدها، ذكر ذلك أبو عمر (١).
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "الصلواتُ الخمسُ، والجُمعةُ إِلى الجُمعةِ، ورمضانُ إِلَى رمضانَ، مكفراتٍ مَا بينهنّ، مَا اجتنُبَتِ الكَبائِرُ" (٢).
الترمذي، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "أَرأيتُمْ لَو أَنَّ نَهرًا ببابِ أَحدِكُمْ يغسلُ فِيهِ كلَّ يومِ خمسُ مَراتٍ، هَلْ يبقَى مِنْ دَرنهِ شَيءٌ؟ " قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: "فَذَلِكَ مثلُ الصَّلواتِ الخَمس يمحُو اللهُ ﵎ بِهنَّ الخَطايَا" (٣).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
خرجه مسلم أيضًا.
مسلم، عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله ﷺ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصّلاةُ عَلَى وَقتِهَا" قلت: ثم أي؟ قال: "برُّ إلوَالدَيْنِ" قلت: ثم أي؟ قال: "ثُمَّ الجِهادُ فِي سبيلِ اللهِ" قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني (٤).
وقال الدارقطني: الصلاة أول وقتها (٥).
باب الوصية بالصلاة، وما جاء أنها أول ما يحاسب به العبد، ومتى يؤمر بها الصبي
النسائي، عن أم سلمة أن النبي ﷺ، وهو في الموت جعل يقول:

(١) انظر الاستيعاب (٣/ ١٩٣١).
(٢) رواه مسلم (١٢٣٣) ولفظه "إذا اجتنبت الكبائر".
(٣) رواه البخاري (٥٢٨) ومسلم (٦٦٧) والترمذي (٢٨٧٢) والنسائي (١/ ٢٣١).
(٤) رواه مسلم (٨٥).
(٥) رواه الدارقطني (١/ ٢٤٦).

1 / 248