240

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قوله، وحديث أبي داود ليس إسناده مما يقطع به حكم. وذكر البزار من حديث عبد الرحمن بن مسهر، عن هشام عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ﷺ أبصر رجلًا وشاربه طويل، فقال: "ائتونِي بمقصٍّ وَسواكٍ" فجعل السواك على طرفه، ثم أخذ ما جاوز (١). ولم يتابع عبد الرحمن على هذا وهو متروك. وأما حديث المغيرة بن شعبة، ضفت النبي ﷺ وكان شاربي وفاءً فقصه على سواك أو قال: "أَقصّهُ لَكَ عَلى سواكٍ" فإنما معناه على أثر سواك أي بعدما تسوك (٢). وحديث المغيرة ذكره أبو داود. وقال الترمذي: حدثنا هناد، نا عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان يأخذ من عرضها وطولها (٣). قال: عمر بن هارون مقارب الحديث. وذكر هذا الحديث أبو أحمد من حديث عمر بن هارون بإسناده وقال: من عرضها وطولها بالسوية. وقال في عمر أكثر مما قال الترمذي (٤). وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث عفير بن معدان، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يأخذُ أحدُكُمْ مِن طولِ لِحيتهِ، ولكنْ مِنَ الصّدغَينِ" (٥).

(١) رواه البزار (٢٩٦٩ كشف الأستار). (٢) رواه أبو داود (١٨٨). (٣) رواه الترمذي (٢٦٣٠). (٤) رواه أبو أحمد بن عدي (٥/ ١٦٨٩). (٥) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٥/ ٢٠١٧ - ٢٠١٨) وانظر سلسلة الضعيفة (١/ ٣٠٤) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

1 / 242