212

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الجص، وقيل القصة شيء كالخيط الأبيض تخرج بعد انقطاع الدم كله. وذكر قاسم بن أصبغ من حديث عائشة قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضًا. في إسناده أبو بكر الهذلي وهو متروك، وحديث قاسم هذا ذكره أبو محمد (١). وذكر أبو محمد أيضًا من طريق محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نُسَيٍّ عن عبد الرحمن بن غنمِ، عن معاذبن جبل، عن النبي ﷺ قال: "لَا حيضٌ أَقل منْ ثَلاثةِ أَيّامٍ، وَلاَ فوقَ عشرٍ" (٢). قال: ومحمد بن الحسن الصدفي مجهول. وذكر أبو أحمد بن عدي في حديث معاذ هذا من طريق محمد بن سعيد المصلوب، وكان كذابًا (٣). وذكر أيضًا عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ: "أقلُّ مَا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ، والثّيبِ التِي ليستْ مِنَ المحيضِ ثَلاثًا، وأكثرُ مَا يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ، فَإِذَا زادَ الدّمُ أكثرُ فهِيَ مُستحاضةٌ" (٤). وذكر الحديث وفي آخره فإن غلبها يعني الدم في الصلاة، فلا تقطع الصلاة وإن قطر وباينها زوجها. رواه حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك رجل من أهل الكوفة، قال: سمعت العلاء، يقول: سمعت مكحولًا يحدث عن أبي أمامة. وهو إسناد ضعيف منقطع وذكره الدارقطني أيضًا (٥).

(١) رواه أبو محمد بن حزم في المحلى (٢/ ١٦٦). (٢) رواه أبو محمد بن حزم في المحلى (٢/ ١٩٦). (٣) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٦/ ٢١٥٢) وسيأتي (ص ٢١٨). (٤) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٧٨٢). (٥) رواه الدارقطني (١/ ٢١٨).

1 / 214