احکام وسطی
الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -
پوهندوی
حمدي السلفي، صبحي السامرائي
خپرندوی
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) رواه مسلم (٣٢١). (٢) رواه الدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧). (٣) لم يروه النسائي، ولم ينسبه إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف، وإنما رواه ابن ماجه (٣٧٤). (٤) رواه مسلم (٣٢٣). (٥) رواه مسلم (٢٨٣). (٦) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٧/ ٢٦٥٢). (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣٣٠): «الطهراني» وهذه جملة مما قال: «ثمَّ قَالَ: وَقد رَوَاهُ الطهراني عَن عَمْرو بِلَا شكّ، وَلَا يحْتَج بِحَدِيث الطهراني، وَالصَّحِيح الأول. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ مُحْتَاج إِلَى بَيَان يُؤمن من لَا يعرف من الْغَلَط، وَذَلِكَ فِي قَوْله: رَوَاهُ الطهراني، عَن عَمْرو، وَأَيْنَ الطهراني من عَمْرو؟ إِنَّمَا يرويهِ عَن عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو. وَقَوله: «وَلَا يحْتَج بِحَدِيث الطهراني» يفهم أَنه ضَعِيف، وَذَلِكَ شَيْء لم يقلهُ أحد، بل هُوَ ثِقَة حَافظ، وَهُوَ أَبُو عبد الله: مُحَمَّد بن حَمَّاد الطهراني، وَهُوَ أحد المختصين بِعَبْد الرَّزَّاق وَمِمَّنْ روى عَنهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ، وَقَالَ فِيهِ: ثِقَة صَدُوق.»
1 / 196